نقض . طعن . مالا يجوز الطعن فيه من الأحكام .
الموجز
الحكم الصادرة من المحكمة الإستئنافية بإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في المعارضة من جديد . علة ذلك .
القاعدة
الحكم الصادر من المحكمة الإستئنافية بإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في المعارضة من جديد لا يعد حكماً منهياً للخصومة أو مانعاً من السير في الدعوى ، فالطعن فيه بطريق النقض لا يكون جائزاً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من يناير سنة 1959 برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد, والسيد أحمد عفيفي, ومحمد عطيه إسماعيل, وعادل يونس المستشارين. (24) الطعن رقم 1671 لسنة 28 القضائية نقض. طعن. ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام. الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية بإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في المعارضة من جديد. علة ذلك. الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية بإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في المعارضة من جديد لا يعد حكما منهيا…

