نقض "أثر الحكم في الطعن" .
الموجز
اختصاص محكمة النقض بالفصل في موضوع الدعوى متى طعن في القضية للمرة الثانية . شروطه ؟
القاعدة
لئن كان هذا الطعن لثانى مرة ، إلا أنه لا يكفى سبق الطعن في قضية أمام محكمة النقض لكى تصبح هذه المحكمة مختصة بالفصل في موضوع هذه القضية إذا حصل الطعن أمامها مرة ثانية في القضية عينها و قبل هذا الطعن ، بل يجب فوق ذلك أن يتحقق شرطان أساسيان : أولهما ، أن تكون محكمة النقض قد حكمت في المرة الأولى بنقض الحكم المطعون فيه ، كما حكمت بذلك في المرة الثانية . و ثانيهما ، أن يكون كلا الحكمين اللذين نقضتهما المحكمة قد فصل في موضوع الدعوى ، و إذن فإن محكمة النقض مهما قدمت لها طعون على أحكام صدرت في دعاوى فرعية قدمت أثناء نظر دعوى أصلية حكمت بعدم جوازها ، فإن الطعون التى من هذا القبيل مهما تعددت لا يمكن إعتبارها أساساً لإختصاصها بنظر أصل الموضوع و إلتزامها بالفصل فيه إذا صدر الحكم في هذا الموضوع من بعد و رفع لها طعن عليه فقبلته ، بل ما دام هذا يكون أول حكم صدر في الموضوع فإنه لا يكفى إيجاب هذا الإختصاص و الإلتزام .
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من إبريل سنة 1988 برئاسة السيد المستشار/ قيس الرأي عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح وعوض جادو نائبي رئيس المحكمة وصلاح عطية وعبد اللطيف أبو النيل. (86) الطعن رقم 5564 لسنة 57 القضائية (1) قضاة. نيابة عامة. دعوى جنائية "تحريكها". حكم "بطلانه". "تسبيبه. تسبيب معيب". بطلان. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية على القاضي في جناية أو جنحة قبل صدور إذن من مجلس القضاء الأعلى بذلك. المادة 96 من…

