اثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
عدم التزام الحكم بأن يورد من أقوال الشهود إلا ما يقيم عليه قضاءه.
القاعدة
من المقرر أن الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل أن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها و لها أن تجزئ الدليل المقدم لها و أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود و تطرح ما لا تثق فيه من تلك الأقوال إذ المرجع في هذا الشأن إلى إقتناعها هى وحدها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من إبريل سنة 1983 برئاسة السيد المستشار/ حسن جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد أبو زيد، محمد نجيب صالح، عوض جادو ومصطفى طاهر. (117) الطعن رقم 6841 لسنة 52 القضائية (1) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". - وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. - خصومة الشاهد للمتهم. لا تمنع من الأخذ بشهادته. - قرابة الشاهد للمجني عليه. لا تمنع من الأخذ بأقواله. (2) نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل…

