عقوبة " العقوبة المبررة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". رشوة . كسب غير مشروع . الاضرار العمدى . تربح .إرتباط -
الطعن
رقم ٦۹٤٤ لسنة ٦۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹۱/۱۲/۱٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٤۲
رقم القاعدة
۱۸٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.