الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإضرار عمدي بالمال العام . موظفون عموميون . جريمة " أركانها ". قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب".الطعنرقم ۲۰۹٦ لسنة ٦۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹٤/۱۲/۲۱الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤٥رقم القاعدة۱۹۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول