الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةصورية . محكمة الموضوع " تقدير الدليل " . اثبات "اثبات الصورية . نقض " أسباب الطعن : السبب الموضوعي " .الطعنرقم ۲٦٥ لسنة ٥٦ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۱/۱۲/۱۹الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٤۲رقم القاعدة۳۰۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول