الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةنقض " الطعن لثانى مرة " نظره والحكم فيه " . خلو رجل .الطعنرقم ۲۷۱۳ لسنة ٥۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۱/۰٥/۱٥الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤۲رقم القاعدة۱۱۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول