رشوة . جريمة " أركانها " . موظفون عموميون .
الموجز
مدلول الإخلال بواجبات الوظيفة في مجال الرشوة ؟
جريمة الرشوة . لا يلزم فيها أن تكون الأعمال التى يطلب من الموظف أداؤها داخلة في نطاق الوظيفة مباشرة . يكفى أن يكون له إتصال يسمح بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة و أن يكون الراشى قد أتجر علي هذا الأساس .
القاعدة
من المقرر أن الشارع في المادة 104 من قانون العقوبات التى عددت صور الرشوة قد نص على الإخلال بواجبات الوظيفة كغرض من أغراض الرشوة و جعله بالنسبة إلى الموظف و من في حكمه أسوة بإمتناعه عن عمل من أعمال الوظيفة و قد جاء التعبير بالإخلال بواجبات الوظيفة مطلقا من التقييد بحيث يتسع مدلوله لإستيعاب كل عبث يمس الأعمال التى يقوم بها الموظف ، و كل تصرف أو سلوك ينسب إلى هذه الأعمال و يعد من واجبات أدائها على الوجه السوى الذى يكفل لها دائما أن تجرى على سنن قويم ، و قد استهدف المشرع من النص على مخالفة من واجبات الوظيفة كصورة من صور الرشوة مدلولا عاما أوسع من أعمال الوظيفة التى تنص عليها القوانين و اللوائح و التعليمات بحيث تشمل أمانة الوظيفة ذاتها ، فكل أنحراف عن واجب من تلك الواجبات أو إمتناع عن القيام به يجرى عليه وصف الإخلال بواجبات الوظيفة التى عناه الشارع في النص ، فإذا تعاطى الموظف جعلا على الإخلال كان فعله ارتشاء و يكون من عرض عليه الجعل لهذا الغرض راشيا مستحقاً للعقاب . و ليس من الضرورى في جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التى يطلب من الموظف أداؤها داخلة في نطاق الوظيفة مباشرة ، بل يكفى أن يكون له بها إتصال يسمح بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة و أن يكون الراشى قد أتجر معه على هذا الأساس .
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من مايو سنة 1983 برئاسة السيد المستشار/ حسن جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد أبو زيد، محمد نجيب صالح، عوض جادو ومصطفى طاهر. (127) الطعن رقم 6780 لسنة 52 القضائية (1) حكم "بيانات الديباجة". أمن الدولة. - خطأ الحكم في إثبات أن الدعوى أحيلت إلى المحكمة من مستشار الإحالة. على خلاف الثابت بالأوراق أنها أحيلت إلى محكمة أمن الدولة العليا من نيابة أمن الدولة. وعنونه الحكم باسم محكمة الجنايات خطأ. مادي. (2) رشوة. جريمة "أركانها". موظفون…

