شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

رشوة . جريمة " أركانها " . موظفون عموميون .

الطعن
رقم ٦۷۸۰ لسنة ٥۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹۸۳/۰٥/۱۲⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
۳٤
رقم القاعدة
۱۲۷

الموجز

مدلول الإخلال بواجبات الوظيفة في مجال الرشوة ؟ جريمة الرشوة . لا يلزم فيها أن تكون الأعمال التى يطلب من الموظف أداؤها داخلة في نطاق الوظيفة مباشرة . يكفى أن يكون له إتصال يسمح بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة و أن يكون الراشى قد أتجر علي هذا الأساس .

القاعدة

من المقرر أن الشارع في المادة 104 من قانون العقوبات التى عددت صور الرشوة قد نص على الإخلال بواجبات الوظيفة كغرض من أغراض الرشوة و جعله بالنسبة إلى الموظف و من في حكمه أسوة بإمتناعه عن عمل من أعمال الوظيفة و قد جاء التعبير بالإخلال بواجبات الوظيفة مطلقا من التقييد بحيث يتسع مدلوله لإستيعاب كل عبث يمس الأعمال التى يقوم بها الموظف ، و كل تصرف أو سلوك ينسب إلى هذه الأعمال و يعد من واجبات أدائها على الوجه السوى الذى يكفل لها دائما أن تجرى على سنن قويم ، و قد استهدف المشرع من النص على مخالفة من واجبات الوظيفة كصورة من صور الرشوة مدلولا عاما أوسع من أعمال الوظيفة التى تنص عليها القوانين و اللوائح و التعليمات بحيث تشمل أمانة الوظيفة ذاتها ، فكل أنحراف عن واجب من تلك الواجبات أو إمتناع عن القيام به يجرى عليه وصف الإخلال بواجبات الوظيفة التى عناه الشارع في النص ، فإذا تعاطى الموظف جعلا على الإخلال كان فعله ارتشاء و يكون من عرض عليه الجعل لهذا الغرض راشيا مستحقاً للعقاب . و ليس من الضرورى في جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التى يطلب من الموظف أداؤها داخلة في نطاق الوظيفة مباشرة ، بل يكفى أن يكون له بها إتصال يسمح بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة و أن يكون الراشى قد أتجر معه على هذا الأساس .

نص الحكم — معاينة

جلسة 12 من مايو سنة 1983 برئاسة السيد المستشار/ حسن جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد أبو زيد، محمد نجيب صالح، عوض جادو ومصطفى طاهر. (127) الطعن رقم 6780 لسنة 52 القضائية (1) حكم "بيانات الديباجة". أمن الدولة. - خطأ الحكم في إثبات أن الدعوى أحيلت إلى المحكمة من مستشار الإحالة. على خلاف الثابت بالأوراق أنها أحيلت إلى محكمة أمن الدولة العليا من نيابة أمن الدولة. وعنونه الحكم باسم محكمة الجنايات خطأ. مادي. (2) رشوة. جريمة "أركانها". موظفون…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا