عمل . دعوى . تقادم . "التقادم المسقط "
الموجز
دعوى العامل بوقف قرار الفصل . لا تقطع مدة تقادم دعوى التعويض عن الفصل والمطالبة بالأجر . علة ذلك .
القاعدة
إذ كان رفع المطعون ضده دعواه المستعجلة بإيقاف قرار فصله - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يقطع التقادم بالنسبة لأصل الحق لأن ما يطالب به العامل رب العمل في تلك الدعوى إنما هى إجراءات وقتية عاجلة يصدر قاضى الأمور المستعجلة الحكم فيها بإجراء وقتى وفقاً لنص المادة 75 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 بما لا يمس أصل الحق و لا يعتبر فصلاً فيه ، و لما كانت الدعوى الحالية المقامة من المطعون ضده بطلب الأجر و التعويض عن الفصل بغير مبرر لا تعتبر إستمراراً للإجراءات السابقة بشأن طلب وقف تنفيذ قرار الفصل و لا يتسع لها نطاقها ، فإن رفع الدعوى المستعجلة لا يمنع من رفع دعوى الموضوع التى لا يترتب على رفعها في هذه الحالة سقوط الطلب المستعجل .
نص الحكم — معاينة
جلسة 31 من ديسمبر سنة 1977 برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد فاضل المرجوشى وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد العظيم عيد، وأحمد شبيه الحمد، وألفى بقطر حبشى، وأحمد شوقى المليجى. (331) الطعن رقم 396 لسنة 41 القضائية (1، 2) عمل. دعوى. تقادم. "التقادم المسقط". (1) دعوى العامل بوقف قرار الفصل. لا تقطع مدة تقادم دعوى التعويض عن الفصل والمطالبة بالأجر. علة ذلك. (2) اتهام العامل وتقديمه للمحاكمة. عدم اعتباره مانعاً. من رفع دعوى طلب الأجر والتعويض عن الفصل. إجراءات…

