الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةمواد مخدرة .قصد جنائى . نقض - اسباب الطعن - ما لا يقبل منها " .الطعنرقم ۳۰۹ لسنة ٦۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۱/۰٥/۰۸الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤۲رقم القاعدة۱۰۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول