إثراء بلا سبب . عقد .
الموجز
وجود علاقة عقدية بين الطرفين . مانع من تطبيق قواعد الاثراء بلا سبب .
القاعدة
إذ كان الثابت أن علاقة الطاعن و المطعون عليه الأول يحكمها عقد إيجار مبرم بينهما ، فلا محل لتطبيق قواعد الإثراء بلا سبب لوجود رابطة عقدية ، و تكون أحكام العقد هى المرجع في تحديد حقوق و واجبات كل من الطرفين قبل الآخر .
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من نوفمبر سنة 1977 برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد الباجورى، وصلاح نصار، ومحمود رمضان، وإبراهيم فراج. (292) الطعن رقم 421 لسنة 44 ق (1) دعوى "قبول الدعوى". نقض "الخصوم فى الطعن". الخصومة أمام القضاء شرط قبولها. قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضى المطعون عليه فى الطعن بالنقض وشروط اختصامه. (2) إيجار. إثبات. الهلاك الكلى للعين المؤجرة. م 370 مدنى قديم، 569 ماهيته. تقدير ما إذا كان الهلاك كلياً…

