قتل عمد. قصد جنائى - جريمة " أركانها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲۹۲ لسنة ٦۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹۱/۰٥/۰۲
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
٤۲
رقم القاعدة
۱۰۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.