قتل . نقض " المصلحة في الطعن " " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " . استعراض قوة . ارتباط . حكم " تسبيبه . تسبيب غير مغيب " .
الطعن
رقم ۱۲٤٤۳ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۲/۲۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.