الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةشيوع . " إدارة المال الشائع : سلطة الشريك منفرداً : تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض الباقين " .الطعنرقم ٥۸۷۸ لسنة ۷۹ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۲/۰۱/۰۸الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول