حكم "الطعن في الحكم " . استئناف . عقد . تعويض .
الموجز
جواز الطعن في الاحكام القابلة للتنفيذ الجبرى ولو لم تكن منهية للخصومة . شرطه . أن يكون الحكم صالحا للتنفيذ بموجبه اعمالا للقواعد العامة أو بمقتضى قواعد النفاذ المعجل .
القاعدة
قررت المادة 212 من قانون المرافعات في شطرها الأخير إستثناء من القاعدة التى نصت عليها من جواز الطعن مباشرة في الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى و شرط أعمال هذا الإستثناء أن يكون الحكم صالحاً للتنفيذ بموجبه سواء بحكم القواعد العامة أو بمقتضى قواعد النفاذ المعجل و ذلك حتى يتسنى للمحكوم عليه طلب وقف نفاذه فلا يضار بتعرضه لإجراءات التنفيذ لو إنتظر حتى صدور الحكم المنهى للخصومة كلها . و لما كان الحكم الإبتدائى - الذى قضى بفسخ عقد البيع ورد ما قبض من الثمن مع إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات الضرر المطلوب التعويض عنه - غير مشمول بالنفاذ المعجل ، فإن الطعن فيه بالإستئناف على إستقلال لا يكون جائزاً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من نوفمبر سنة 1977 برئاسة السيد المستشار صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد صدقي العصار وزكي الصاوي صالح وجمال الدين عبد اللطيف وعبد الحميد المرصفاوى. (280) الطعن رقم 46 لسنة 44 القضائية (1) نقض " الخصوم في الطعن ". الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. (2، 3) حكم " الطعن في الحكم ". استئناف. عقد. تعويض. (2) الحكم بفسخ عقد البيع ورد الثمن إلى البائع مع إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات الضرر المطلوب التعويض عنه. عدم…

