الرئيسيةالأحكامجنح اقتصاديإثبات " بوجه عام ". ضرب " ضرب أحدث عاهة " " ضرب بسيط ". جريمة " أركانها ". فاعل أصلي. اتفاق. مسئولية جنائية. حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".الطعنرقم ۱٤۸۰۹ لسنة ۹۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۲/۱۰/۲۷الدائرةجنح اقتصاديالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول