نقض "الخصوم في الطعن"
الموجز
الاختصام في الطعن بالنقض .شرطه .
القاعدة
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفى لقبول الطعن في الأحكام بالنقض ضد المطعون عليه أن يكون طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها في مزاعمه و طلباته أو نازعه خصمه في مزاعمه و طلباته هو و أن يكون قد بقى على هذه المنازعة مع خصمه و لم يتخل عنها صدور الحكم عليه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من نوفمبر سنة 1977 برئاسة السيد المستشار صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد صدقي العصار وزكي الصاوي صالح وجمال الدين عبد اللطيف وعبد الحميد المرصفاوى. (280) الطعن رقم 46 لسنة 44 القضائية (1) نقض " الخصوم في الطعن ". الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. (2، 3) حكم " الطعن في الحكم ". استئناف. عقد. تعويض. (2) الحكم بفسخ عقد البيع ورد الثمن إلى البائع مع إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات الضرر المطلوب التعويض عنه. عدم…

