الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإجراءات " إجراءات المحاكمة " . تزوير . " أوراق رسمية ". اختصاص " الإختصاص النوعي ". " تنازع الإختصاص ". نيابة عامة ". مستشار الاحالة . طعن . نقض ." ما يجوز الطعن فيه من الأحكام ".الطعنرقم ۱۳٦۸ لسنة ٥۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۰/۱۲/۰۸الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۱رقم القاعدة۲۰۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول