محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات : سلطتها بالنسبة لتقدير عمل الخبير والرد على الطعون الموجهة إلية " " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير عمل الخبير " .
الطعن
رقم ۹٦۱٥ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۳/۰٦
الدائرة
الدوائر التجارية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.