نقض - المصلحة في الطعن " . مواد مخدره
الموجز
انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن المخدر المضبوط بالمسكن ما دام وصف التهمة يبقى سليما لما أثبته الحكم من مسئوليته عن المخدر المضبوط في متجره .
القاعدة
إنتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره في شأن المخدر المضبوط بالمسكن . ما دام وصف التهمة التى دين بها يبقى سلماً لما أثبته الحكم من مسئوليته عن المخدر المضبوط في متجره .
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من مارس سنة 1991 برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي اسحق وفتحي خليفة نائبي رئيس المحكمة وعلي الصادق عثمان وأحمد عبد الباري. (64) الطعن رقم 241 لسنة 60 القضائية (1) نيابة عامة. اختصاص "اختصاص النائب العام" "الاختصاص المكاني". تفتيش "إذن التفتيش إصداره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". حق النائب العام. عند الضرورة. ندب أحد رؤساء النيابة للقيام بعمل محامي عام النيابة الكلية لمدة لا تزيد…

