الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةتزوير "أوراق رسمية " . إشتراك . موظفون عموميون . حكم "تسبيبه . تسبيب معيب" .الطعنرقم ٥۸۰۲ لسنة ٥۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۳/۰۳/۱٦الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳٤رقم القاعدة۷٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول