الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةدفوع " الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش " . إذن التفتيش " إصداره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .الطعنرقم ۱٦۳٦۰ لسنة ٦۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۱/۰۲/۰٥الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٥۲رقم القاعدة۳۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول