الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)إثبات "أعتراف" "بوجه عام" . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" . نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها" .الطعنرقم ٦۰۱۱ لسنة ٥۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۳/۰۲/۰۲الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى۳٤رقم القاعدة۳٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول