نقض "نظر الطعن و الحكم فيه" .
الموجز
حجب الخطأ في القانون المحكمة عن نظر الموضوع وتقدير أدلة الدعوى . أثره ؟
القاعدة
لما كان ما تردى فيه الحكم المطعون فيه من خطأ في القانون قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع و تقدير أدلة الدعوى فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من مارس سنة 1983 برئاسة السيد المستشار/ محمد يونس ثابت نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: فوزي المملوك، راغب عبد الظاهر، حسن غلاب ومحمد حسن. (64) الطعن رقم 2483 لسنة 52 القضائية (1، 2) سلاح. جريمة "أركانها". قانون "تفسيره". تطبيقه نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". "الخطأ في تطبيق القانون". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". (1) وجوب الحزر في تفسير القوانين الجنائية. وضوح عبارة القانون. لا يجوز معه الانحراف عنها من طريق التفسير أو التأويل. (2) التفرقة بين الأجزاء…

