إثبات " بوجه عام " . دفوع " الدفع بعدم الوجود على مسرح الجريمة " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لايوفره ". محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۷٥٦۱ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۰/۰۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.