الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات "بوجه عام "شهود ". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل ". نقض "أسباب الطعن .مالايقبل منها".الطعنرقم ٤۳۲٤ لسنة ٥۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۸/۰۱/۱۳الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۹رقم القاعدة۱۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول