الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإختصاص " الاختصاص النوعى " محاكم أمن الدولة " اختصاصها " نظام عام .دفوع - الدفع بعدم الاختصاص " . نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . أضرار عمدى .الطعنرقم ٦۰۳۷ لسنة ٥۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۱/۰٥/۲۳الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤۲رقم القاعدة۱۲۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول