نقض ." الطعن بالنقض ". " ما لا يجوز الطعن فيه من الاحكام "
الموجز
ليس للطاعن أن يثير شيئا عن الحكم المستأنف لأول مرة أمام محكمة النقض.
القاعدة
ليس للمتهم أن يثير شيئاً عن الحكم المستأنف لأول مرة أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من نوفمبر سنة 1980 برياسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن جمعه، وأحمد محمود هيكل، وأحمد أبو زيد، والدكتور علي فاضل. (191) الطعن رقم 302 لسنة 50 القضائية (1) دفوع. "الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه". "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". "حجيته". إثبات. "قوة الأمر المقضي". شروط صحة الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه. اتحاد الموضوع والسبب والأشخاص في محاكمة…

