الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإختصاص " الاختصاص الولائى " . محكمة الجنايات " إختصاصها " . محكمة أمن الدولة طوارئ . سرقة . سلاح . ارتباط . نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .الطعنرقم ۱٥٤ لسنة ٦۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۱/۰۲/۱۲الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤۲رقم القاعدة٤۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول