إثبات "بوجه عام". سبق اصرار. ظروف مشددة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير سبق الإصرار" "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الطعن
رقم ۸۱۳۸ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۷/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.