نصب . جريمة "أركانها" . حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب" .
الموجز
جريمة النصب . مناط توافرها ؟.
عدم تحققها بمجرد الإدعاءات والأقوال الكاذبة مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها . وجوب أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية خارجية .
القاعدة
لما كان من المقرر أن جريمة النصب كما هى معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة إحتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه و الإستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية الإحتيال الذى يتوافر بإستعمال طرق إحتيالية أو بإتخاذ إسم كاذب و إنتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف ، و كان القانون و إن نص على أن الطرق الإحتيالية تعد من وسائل النصب إلا أنه يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر في المادة 336 من قانون العقوبات المشار إليه ، كما أن من المقرر أن مجرد الإدعاءات و الأقوال الكاذبة مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها لا تتحقق بها جريمة النصب بإستعمال طرق إحتيالية - بل يشترط القانون أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية خارجية تحمل المجنى عليه على الإعتقاد بصحته .
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من يناير سنة 1983 برئاسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد يونس ثابت، فوزي المملوك، عبد الرحيم نافع ومحمد حسن. (19) الطعن رقم 5855 لسنة 52 القضائية (1) نصب. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". جريمة النصب. مناط توافرها؟ عدم تحققها بمجرد الادعاءات والأقوال الكاذبة مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها. وجوب أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية خارجية. (2) نصب. اشتراك. فاعل أصلي. جريمة "أركانها". جريمة النصب بالاستعانة بآخر. شرط…

