قتل عمد . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . إثبات " بوجه عام " . سبق إصرار . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " .
الطعن
رقم ۱۷۹۳۲ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۰/۱۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.