اثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . قتل عمد سبق إصرار . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الطعن
رقم ۱۷۹۳۲ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۰/۱۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.