اثبات "بوجه عام" .
الموجز
إستخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . مؤدى تساند الأدلة في المواد الجنائية .
القاعدة
من المقرر أن لمحكمة الموضوع الحق في أن تستخلص من جماع الأدلة و العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل و المنطق و لها أصلها في الأوراق ، و لا يشترط أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة في إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من يناير سنة 1983 برئاسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد يونس ثابت، فوزي أحمد المملوك، راغب عبد الظاهر ومحمد أحمد حسن. (4) الطعن رقم 2352 لسنة 52 القضائية (1) أمر إحالة. مستشار إحالة. بطلان. نظام عام. عدم إعلان أمر الإحالة. لا ينبني عليه بطلانه. قضاء الإحالة: المرحلة النهائية من مراحل التحقيق. طبيعة قرارات مستشار الإحالة. عدم جواز إعادة الدعوى إلى جهة التحقيق بعد دخولها في حوزة المحكمة. أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات…

