الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةتفتيش "إذن التفتيش .تسبيبه ".مواد مخدرة .حكم " تسبيبه .تسبيب غير معيب ". نقض "أسباب الطعن .مالايقبل منها".الطعنرقم ۳٤٦٤ لسنة ٥۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۸/۰۱/۰۳الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۹رقم القاعدة۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول