إثبات " بوجه عام " "شهود" . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة " " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " نقض أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۹۹۱۲ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۷/۰۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.