إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب"." نقض أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۹۹۱۲ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۷/۰۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.