إثبات "بوجه عام". تلبس. مأمورو الضبط القضائي "اختصاصاتهم". تفتيش "التفتيش بغير إذن". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير قيام حالة التلبس". دفوع "الدفع ببطلان القبض و التفتيش". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الطعن
رقم ۲۲۸٥۲ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰٦/۱۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.