إثبات "خبره" "شهود" . دفاع "الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره" . ضرب أفضى إلى موت . نقض "أسباب الطعن . ما يقبل منها" . حكم "تسبيبه . تسبيب معيب" .
الموجز
تمسك الدفاع بعدم استطاعه الطاعن وهو أعسر أصابه المجنى عليه بيسار الصادر أثناء وقوفه في مواجهته وفق تصوير شاهد الإثبات . وطلبه مناقشة الطبيب الشرعى . دفاع جوهرى . الأخذ بأقوال الشهود في هذا الصدد دون تحقيقة عن طريق المتخصص فنيا . أخلال بحق الدفاع .
القاعدة
لما كان ذلك ، و كان مؤدى أقوال شاهد الإثبات و تقرير الصفة التشريحية وفق ما حصلها الحكم - أن الطاعن أغمد مدية في صدر المجنى عليه فأحدث به جرحاً قطعياً يقع بيسار جدار الصدر ، و من ثم فإن ما أثاره دفاع الطاعن من أنه أعسر يعنى إستحالة حدوث إصابة بالمجنى عليه من الجهة اليسرى من الصدر وفق أقوال شاهد الإثبات الذى إعتمدت عليه المحكمة - يعد دفاعاً جوهرياً قد يترتب على تحقيقه تغير وجه الرأى في الدعوى . مما كان يتعين معه على المحكمة أن تتخذ ما تراه من وسائل لتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه و ذلك عن طريق المختص فنياً - بإعتباره من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها إليها لإبداء الرأى فيها - و لما كانت المحكمة قد رفضت إجابة الطاعن إلى طلب تحقيق هذا الدفاع الجوهرى عن طريق الخبير الفنى ، و إستندت في حكمها في الوقت نفسه إلى أقوال شاهد الإثبات التى يعارضها الطاعن و طلب تحقيق دفاعه في شأنها للقطع بحقيقة الأمر فيها و ردت على طلبه رداً لا يواجه دفاعه و لا يسوغ به إطراحه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد إنطوى على إخلال بحق الدفاع ، فضلاً عما شابه من قصور .
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من ديسمبر سنة 1982 برياسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: جمال الدين منصور، وصفوت مؤمن، وصلاح خاطر وحسن عميرة. (200) الطعن رقم 4842 لسنة 52 القضائية أثبات "خبره" "شهود". دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما يوفره". ضرب أفضى الى موت. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". تمسك الدفاع بعدم استطاعة الطاعن وهو أعسر أصابة المجنى عليه بيسار الصدر أثناء وقوفه فى مواجهته وفق تصوير شاهد الاثبات. وطلبه مناقشة الطبيب…

