شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

إثبات "خبره" "شهود" . دفاع "الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره" . ضرب أفضى إلى موت . نقض "أسباب الطعن . ما يقبل منها" . حكم "تسبيبه . تسبيب معيب" .

الطعن
رقم ٤۸٤۲ لسنة ٥۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹۸۲/۱۲/۱۲⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
۳۳
رقم القاعدة
۲۰۰

الموجز

تمسك الدفاع بعدم استطاعه الطاعن وهو أعسر أصابه المجنى عليه بيسار الصادر أثناء وقوفه في مواجهته وفق تصوير شاهد الإثبات . وطلبه مناقشة الطبيب الشرعى . دفاع جوهرى . الأخذ بأقوال الشهود في هذا الصدد دون تحقيقة عن طريق المتخصص فنيا . أخلال بحق الدفاع .

القاعدة

لما كان ذلك ، و كان مؤدى أقوال شاهد الإثبات و تقرير الصفة التشريحية وفق ما حصلها الحكم - أن الطاعن أغمد مدية في صدر المجنى عليه فأحدث به جرحاً قطعياً يقع بيسار جدار الصدر ، و من ثم فإن ما أثاره دفاع الطاعن من أنه أعسر يعنى إستحالة حدوث إصابة بالمجنى عليه من الجهة اليسرى من الصدر وفق أقوال شاهد الإثبات الذى إعتمدت عليه المحكمة - يعد دفاعاً جوهرياً قد يترتب على تحقيقه تغير وجه الرأى في الدعوى . مما كان يتعين معه على المحكمة أن تتخذ ما تراه من وسائل لتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه و ذلك عن طريق المختص فنياً - بإعتباره من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها إليها لإبداء الرأى فيها - و لما كانت المحكمة قد رفضت إجابة الطاعن إلى طلب تحقيق هذا الدفاع الجوهرى عن طريق الخبير الفنى ، و إستندت في حكمها في الوقت نفسه إلى أقوال شاهد الإثبات التى يعارضها الطاعن و طلب تحقيق دفاعه في شأنها للقطع بحقيقة الأمر فيها و ردت على طلبه رداً لا يواجه دفاعه و لا يسوغ به إطراحه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد إنطوى على إخلال بحق الدفاع ، فضلاً عما شابه من قصور .

نص الحكم — معاينة

جلسة 12 من ديسمبر سنة 1982 برياسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: جمال الدين منصور، وصفوت مؤمن، وصلاح خاطر وحسن عميرة. (200) الطعن رقم 4842 لسنة 52 القضائية أثبات "خبره" "شهود". دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما يوفره". ضرب أفضى الى موت. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". تمسك الدفاع بعدم استطاعة الطاعن وهو أعسر أصابة المجنى عليه بيسار الصدر أثناء وقوفه فى مواجهته وفق تصوير شاهد الاثبات. وطلبه مناقشة الطبيب…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا