إجراءات.
الموجز
ثبوت أن الطالب كان مقيماً بالخار ج وقت نشر القرار المطعون فيه بالجريدة الرسمية . وجوب إضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد الطعن .
القاعدة
مفاد المادتين 16 ، 17 من قانون المرافعات أنه إذا كان الميعاد مبيناً في القانون لمباشرة إجراء فيه ، زيد عليه ستون يوماً ميعاد مسافة لمن يكون موطنه في الخارج و إذا كان الثابت بالأوراق أن الطالب وقت نشر القرار المطعون فيه بالجريدة الرسمية بتاريخ 1974/1/17 كان مقيماً بالولايات المتحدة ، فإنه يضاف إلى ميعاد الثلاثين يوماً الذى حدده القانون لرفع الطلب ميعاد مسافة ستون يوماً ، و إذ قدم الطلب في 1974/4/13 فإنه يكون مرفوعاً في الميعاد .

