رشوة . حكم . "تسبيبه . تسبيب غير معيب".
الموجز
اخلال الموظف بواجبات بواجبات وظيفته قرينة امتناعه عن عمل من أعمالها في مفهوم المادة 104 عقوبات . أثر ذلك ؟
القاعدة
لما كان الشارع قد نص في المادة 104 من قانون العقوبات - التى عددت صور الرشوة - على الإخلال بوجبات الوظيفة كغرض من أغراض الرشوة و جعله بالنسبة للموظف و من في حكمه أسوة بإمتناعه عن عمل من أعمال وظيفته فكل إنحراف عن واجب من واجبات الوظيفة أو الإمتناع عن القيام به يجرى عليه وصف الإخلال بواجبات الوظيفة الذى عناه الشارع في النص .
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من ديسمبر سنة 1982 برياسة السيد المستشار/ محمد وجدى عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ابراهيم حسين رضوان، حسين كامل حنفى، محمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسى. (199) الطعن رقم 3536 لسنة 52 القضائية 1 - قبض. تفتيش "التفتيش باذن". دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". الدفع ببطلان القبض والتفتيش. من الدفوع القانونية التى تختلط بالواقع. أثر ذلك؟ 2 - دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". تفتيش "التفتيش باذن". بطلان. مأمورو…

