أحوال شخصية . دستور .قانون - "سريانه "
الموجز
العقاب لا يكون الا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون الذى ينص عليه تأثيم الفعل بقانون لاحق غير جائز . أساس ذلك?
واقعة أدلاء الطاعن . ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية للمأذون . جريمة وقتية وقوعها قبل نفاذ القانون رقم 100 لسنة 1985 . أثره : عدم جواز مساءلته عنها.
القاعدة
لما كان قد صدر بتاريخ 3 من يونيه سنة 1985 القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية و أضاف إلى القانون رقم 25 لسنة 1929 نصاً يجرم إدلاء الزوج للموثق ببيانات غير صحيحة عن حالته الإجتماعية أو محال إقامة زوجته أو زوجاته ، و عمل بهذا النص في 5 من يولية من 1985 - في اليوم التالى لنشره - و كان من المقرر طبقاً لنص المادة 66 من الدستور و المادة الخامسة من قانون العقوبات ، أنه لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون الذى ينص عليها ، و لا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها و ذلك طبقاً للقواعد الأساسية لمشروعية العقاب من أنه لا يجوز تأثيم الفعل بقانون لاحق ، إذ أن القوانين الجنائية لا ينسحب أثرها إلى الأفعال التى لم تكن مؤثمة قبل إصدارها . لما كان ذلك ، و كان عقد الزواج قد حرر في 6 من فبراير سنة 1985- أى في تاريخ سابق لنفاذ القانون رقم 100 لسنة 1985 - فإنه لا يمكن مساءلة الطاعن عن الفعل المسند إليه طبقاً لأحكام هذا القانون ، ذلك أن واقعة إدلاء الزوج ببيانات غير صحيحة عن حالته الإجتماعية للمأذون هى بطبيعتها من الجرائم الوقتية التى يتم وجودها قانوناً في تاريخ تحرير المأذون لوثيقة الزواج و ليست من الجرائم المستمرة حتى يقال بسريان القانون الجديد عليها . لما كان ما تقدم ، و إذ كان الفعل المسند إلى الطاعن إرتكابه غير معاقب عليها قانوناً في تاريخ حدوثة مما كان يتعين معه القضاء ببراءة الطاعن عملاً بالمادة 1/304 من قانون الإجراءات الجنائية .
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من مارس سنة 1991 برئاسة السيد المستشار/ الدكتور علي فاضل حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وأحمد جمال ومحمد حسين وبهيج القصبجي. (79) الطعن رقم 2597 لسنة 59 القضائية (1) تزوير "تزوير الأوراق الرسمية". جريمة "أركانها". موظفون عموميون". مناط رسمية الورقة. أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفته. المحرر الرسمي بالنسبة لجريمة التزوير. اكتساب بياناته جميعاً الصفة الرسمية سواء ما أثبتها الموظف في المحرر ونسبها إلى نفسه أو…

