شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

أحوال شخصية . دستور .قانون - "سريانه "

الطعن
رقم ۲٥۹۷ لسنة ٥۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹۹۱/۰۳/۲۸⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
٤۲
رقم القاعدة
۷۹

الموجز

العقاب لا يكون الا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون الذى ينص عليه تأثيم الفعل بقانون لاحق غير جائز . أساس ذلك? واقعة أدلاء الطاعن . ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية للمأذون . جريمة وقتية وقوعها قبل نفاذ القانون رقم 100 لسنة 1985 . أثره : عدم جواز مساءلته عنها.

القاعدة

لما كان قد صدر بتاريخ 3 من يونيه سنة 1985 القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية و أضاف إلى القانون رقم 25 لسنة 1929 نصاً يجرم إدلاء الزوج للموثق ببيانات غير صحيحة عن حالته الإجتماعية أو محال إقامة زوجته أو زوجاته ، و عمل بهذا النص في 5 من يولية من 1985 - في اليوم التالى لنشره - و كان من المقرر طبقاً لنص المادة 66 من الدستور و المادة الخامسة من قانون العقوبات ، أنه لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون الذى ينص عليها ، و لا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها و ذلك طبقاً للقواعد الأساسية لمشروعية العقاب من أنه لا يجوز تأثيم الفعل بقانون لاحق ، إذ أن القوانين الجنائية لا ينسحب أثرها إلى الأفعال التى لم تكن مؤثمة قبل إصدارها . لما كان ذلك ، و كان عقد الزواج قد حرر في 6 من فبراير سنة 1985- أى في تاريخ سابق لنفاذ القانون رقم 100 لسنة 1985 - فإنه لا يمكن مساءلة الطاعن عن الفعل المسند إليه طبقاً لأحكام هذا القانون ، ذلك أن واقعة إدلاء الزوج ببيانات غير صحيحة عن حالته الإجتماعية للمأذون هى بطبيعتها من الجرائم الوقتية التى يتم وجودها قانوناً في تاريخ تحرير المأذون لوثيقة الزواج و ليست من الجرائم المستمرة حتى يقال بسريان القانون الجديد عليها . لما كان ما تقدم ، و إذ كان الفعل المسند إلى الطاعن إرتكابه غير معاقب عليها قانوناً في تاريخ حدوثة مما كان يتعين معه القضاء ببراءة الطاعن عملاً بالمادة 1/304 من قانون الإجراءات الجنائية .

نص الحكم — معاينة

جلسة 28 من مارس سنة 1991 برئاسة السيد المستشار/ الدكتور علي فاضل حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وأحمد جمال ومحمد حسين وبهيج القصبجي. (79) الطعن رقم 2597 لسنة 59 القضائية (1) تزوير "تزوير الأوراق الرسمية". جريمة "أركانها". موظفون عموميون". مناط رسمية الورقة. أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفته. المحرر الرسمي بالنسبة لجريمة التزوير. اكتساب بياناته جميعاً الصفة الرسمية سواء ما أثبتها الموظف في المحرر ونسبها إلى نفسه أو…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا