إجراءات - إجراءات التحقيق إثبات - إثبات " اعتراف " . اكراه .
القاعدة
من المقرر أن مجرد حضور ضابط المخابرات التحقيق ليس فيه ما يعيب إجراءاته إذ أن سلطان الوظيفة في ذاته بما يسبغه على صاحبه من إختصاصات و إمكانيات لا يعد إكراهاً ما دام هذا السلطان لم يستطل على المتهم بالأذى مادياً أو معنوياً كما أن مجرد الخشية لا يعد قرين الإكراه المبطل للإعتراف لا معنى و لا حكماً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من يناير سنة 1991 برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضوان وصلاح عطية نائبي رئيس المحكمة ورضوان عبد العليم وأنور جبري. (12) الطعن رقم 54 لسنة 60 القضائية (1) نقض "أسباب الطعن. عدم تقديمها". عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟ (2) جلب. مواد مخدرة. جريمة "أركانها". الجلب هو استيراد المخدر بالذات أو بالواسطة ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس. متى تجاوز بفعلة الخط الجمركي.…

