مواد مخدرة. عقوبة "تطبيقها" "تقديرها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "عدم جواز مضاراة الطاعن بطعنه". محكمة النقض "سلطتها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير العقوبة". ظروف مخففة.
الطعن
رقم ۲۳٦٦٦ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۱/۱۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.