مواد مخدرة. جريمة " أركانها ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".دفاع " الإخلال بحق الدفاع . مالا يوفره " . دفوع "الدفع بشيوع التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الطعن
رقم ۲۳۹۳۳ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۱/۱۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.