دعوى مدنية " نظرها والحكم فيها " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " .
الموجز
خضوع الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي لقواعد قانون الإجراءات الجنائية .
أساس ذلك ؟
القاعدة
لما كانت المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية تفضي بأن يتبع في الفصل في الدعاوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية, ومن ثم فإن الدعاوى المدنية تخضع أمام القضاء الجنائي للقواعد المقررة في مجموعة الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من أكتوبر سنة 1988 برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وطلعت الأكيابي ومحمود إبراهيم عبد العال ومحمود عبد الباري. (138) الطعن رقم 4504 لسنة 57 القضائية (1) دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". إجراءات "إجراءات المحاكمة". خضوع الدعوى المدنية. أمام القضاء الجنائي. لقواعد قانون الإجراءات الجنائية. أساس ذلك؟ (2) دعوى مدنية. استئناف "ما يجوز وما لا يجوز استئنافه من الأحكام". نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه…

