إثبات "شهود" .
الموجز
احالة الحكم في بيان أقوال الشهود الى ما أورده من أقوال شاهد آخر . لا يعيبه .
القاعدة
من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما إستند إليه منها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من ديسمبر سنة 1982 برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد يونس ثابت، فوزى المملوك، عبد الرحيم نافع ومحمد حسن. (198) الطعن رقم 4714 لسنة 52 القضائية 1 - احالة. اجراءات "اجراءات المحاكمة". محاكم عسكرية. قانون. نيابة عامة. مستشار الاحالة. احالة الدعوى. الى محكمة أمن الدولة العسكرية العليا باجراء صحيح. خروجها من ولاية سلطة التحقيق. أثر ذلك؟ 2 - دفاع شرعى. أسباب الاباحة وموانع العقاب "الدفاع الشرعى". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".…

