الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)إختصاص - الاختصاص الولائى " .محكمة الجنايات " اختصاصها " . محكمة امن الدولة " طوارئ " . قانون " تفسيره " . قتل عمد . سلاح . ذخائر .الطعنرقم ۳۸ لسنة ٦۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۱/۰۱/۱۳الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى٤۲رقم القاعدة۱۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول