إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير الدليل" .حكم "مالا يعيبه في نطاق التدليل". دفاع"الاخلال بحق الدفاع . مالا يوفره". نقض"اسباب الطعن.مالا يقبل منها".
الطعن
رقم ۹۲٤۷ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۱/۱۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.