قبض. تفتيش "التفتيش بغير إذن". تلبس. مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم". دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۲٥۸٤ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۱/۱۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.